صفحة جزء
قلت : أرأيت أم الولد إذا غرت من نفسها رجلا فولدت أولادا فاستحقها سيدها أنها أم ولده ؟ قال : قال مالك : أرى لسيد الولد قيمتهم على أبيهم قال : قلت لمالك : كيف قيمتهم ؟

قال : على قدر الرجاء فيهم والخوف ، لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد قال : فقلت لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ؟

قال مالك : لا شيء عليه لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيدهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا منهم قتل ؟

قال : ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل قال ابن القاسم : وذلك إذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كانت أكثر لم يضمن الأب أكثر مما أخذ من الدية

التالي السابق


الخدمات العلمية