قلت : أرأيت
أم الولد إذا غرت من نفسها رجلا فولدت أولادا فاستحقها سيدها أنها أم ولده ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى لسيد الولد قيمتهم على أبيهم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : كيف قيمتهم ؟
قال : على قدر الرجاء فيهم والخوف ، لأنهم يعتقون إلى موت سيد أمهم وليس قيمتهم على أنهم عبيد قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فلو أن سيدهم استحقهم ورفع ذلك إلى السلطان فلم يقوموا حتى مات سيدهم ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه لورثة السيد على أبيهم لأنهم قد عتقوا حين مات سيدهم بعتق أمهم قبل أن يقضي بالقيمة قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فلو أن رجلا منهم قتل ؟
قال : ديته لأبيه دية حر ويكون لسيد الأمة على أبيهم قيمته يوم قتل قال
ابن القاسم : وذلك إذا كانت القيمة أدنى من الدية فإن كانت أكثر لم يضمن الأب أكثر مما أخذ من الدية