قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه ، أيكون لها أن تختار فراقه ما لم [ ص: 142 ] تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد ؟
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أنه قال في
عبد انطلق إلى حي من المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك قال : السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ، ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين قلت : أيكون فراق هذه عند غير السلطان ؟
قال : إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبى الزوج إذا اختارت فراقه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
ابن شهاب أنه قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من
بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب ، فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت العذراء أولادا فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقضى له في ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلاما بغلام قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أو عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما .