صفحة جزء
قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة ويخبرها أنه حر فيظهر أنه عبد ويجيز سيده نكاحه ، أيكون لها أن تختار فراقه ما لم [ ص: 142 ] تتركه يطؤها بعد معرفتها بأنه عبد ؟ ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في عبد انطلق إلى حي من المسلمين فحدثهم أنه حر فزوجوه امرأة حرة وهو عبد ولم تعلم المرأة بذلك قال : السنة في ذلك أن يفرق بينهما حين تعلم بذلك ، ثم تعتد عدة الحرة المسلمة ويجلد العبد نكالا لما كذبها وخلبها وأحدث في الدين قلت : أيكون فراق هذه عند غير السلطان ؟

قال : إن رضي بذلك الزوج وهي فنعم وإلا فرق السلطان بينهما إن أبى الزوج إذا اختارت فراقه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : قضى عمر بن الخطاب في فداء الرجل ولده من أمة قوم وذلك أن رجلا من بني عذرة نكح وليدة انتمت له إلى بعض العرب ، فجاء سيدها ليأخذها وقد ولدت العذراء أولادا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى له في ذلك بالغرم مكان كل إنسان من ولده جارية بجارية وغلاما بغلام قال مالك : وبلغني ذلك عن عمر بن الخطاب أو عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية