[ ص: 143 ] قلت : أرأيت
الرجل يتزوج المرأة ويشرط أنها صحيحة فيجدها عمياء ، أيكون له أن يزوجها بشرطه الذي شرطه أو شلاء أو مقعدة ؟ قال : نعم ، إن كان اشترط ذلك على من أنكحها ، فله أن يرد ولا شيء لها عليه من صداقها إذا لم يبن بها ، وإن بنى بها فلها مهر مثلها بالمسيس ويتبع هو الولي الذي أنكحها إذا كان قد اشترط ذلك عليه أنه ليست هي عمياء ولا قطعاء ولا ما أشبه ذلك ، فزوجه على ذلك الشرط ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن
رجل تزوج امرأة فإذا هي بغية قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كانوا زوجوه على نسب فله أن يرد إن كانوا لم يزوجوه على نسب ، فالنكاح لازم له ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن تزوج سوداء أو عمياء أو عوراء لم يردها ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب الأربع : الجنون والجذام والبرص والعيب الذي في الفرج ، وإنما كان على الزوج أن يستخبر لنفسه ، فإن اطمأن إلى رجل وكذبه فليس على الذي كذبه شيء إلا أن يكون ضمن ذلك له إن كانت الجارية على خلاف ما أنكحه عليه ، وأراه حينئذ مثل النسب الذي زوجه عليه وأراه ضامنا إن كانت على خلاف ما ضمن إذا فارقها الزوج فلم يرضها