صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة رجلا في عدتها غرته ولم تعلمه أنها في عدتها ؟ قال : بلغني أن مالكا قال في رجل غر من وليته فزوجها في عدتها ودخل بها زوجها ، ثم علم بذلك الزوج ، قال : قال مالك : أرى النكاح مفسوخا ويكون المهر على من غره ، فكذلك هذه إذا غرت من نفسها إلا أنه يترك لها قدر ما استحلت به

التالي السابق


الخدمات العلمية