صفحة جزء
قلت : أرأيت المجبوب إذا تزوجها والخصي وهي لا تعلم [ ص: 144 ] فعلمت فاختارت الفراق أتكون عليها العدة أم لا ؟ قال : إن كان الخيار لها في واحدة وتكون بائنة قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم

التالي السابق


الخدمات العلمية