قلت : أرأيت
امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ؟ قال : أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأما العنين فإن لها أن تقول اضربوا له أجلا سنة ; لأن الرجل ربما تزوج المرأة فاعترض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها فتلد منه فنقول هذه تركته وأنا أرجو ; لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك قلت : ويكون فراقه تطليقة ؟
قال : نعم
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث أن
يحيى بن سعيد حدثهما أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أيما
رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل منها من فرجها وكان ذلك لزوجها غرم على وليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يكون ذلك لزوجها غرم على وليها إذا كان وليها أنكحها أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها ، فأما إن كان الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة أو السلطان ممن يرى أنه لا يعلم ذلك منها فليس عليه فيها غرم وترد المرأة ما أخذت من صداقها ويترك لها قدر ما يستحل به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال
يحيى وأشك في الجنون والعفل ، غير أنه ذكر أحدهما
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عامر بن مرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : أما هو إذا علم بدائها ثم وطئها بعد ذلك فقد وجبت له وأما ما ترد به المرأة على الزوج فما قطع عن الزوج منها اللذة مما يكون من داء النساء في أرحامهن والوجع المعضل من الجنون والجذام والبرص وكل ذلك جائز عليه إذا بلغته المسألة وبلغ
[ ص: 145 ] عنه الخبر وكان ظاهرا إلا أن يرد من ذلك ، إلا الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا المرأة وأولياؤها وترد على المغرور الذي تزوجها صداقها إلا أن تعاض المرأة من ذلك بشيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأخبرني الثقة أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال :
يرد من النكاح الجنون والجذام والبرص والقرن قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عبد الأعلى بن سعيد الجيشاني أن
محمد بن عكرمة المهدي حدثه أنه تزوج امرأة فدخل بها يوما وعليها ملحفة فنزعها عنها فإذا هو يرى بباطن فخذها وضحا من بياض فقال : خذي عليك ملحفتك ، ثم كلم
عبد الله بن يزيد بن حرام فكتب له إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فكتب عمر أن استحلفه بالله في المسجد أنه ما تلذذ منها بشيء منذ رأى ذلك بها وأحلف إخوتها أنهم لا يعلمون الذي كان بها قبل أن يزوجوها فإن حلفوا فأعط المرأة من صداقها ربعه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير فإن شاءت قرت وإن شاءت فارقت
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب مثله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فأرى الضرر الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب هذه الأشياء التي ترد المرأة منها
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عميرة بن أبي ناجية ويحيى بن أيوب عن
يحيى بن سعيد مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنها تخير إن شاءت والله تعالى أعلم بالحال وإليه المرجع والمآل