صفحة جزء
[ ص: 146 ] كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ؟ قال : لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ .

قال : وسمعت مالكا يقول في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما .

قال مالك : لا يجوز هذا النكاح وقال مالك : لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع قال سحنون وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز

التالي السابق


الخدمات العلمية