[ ص: 146 ] كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل قلت
لابن القاسم : أرأيت
لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ؟ قال : لا يجوز هذا النكاح عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو مفسوخ .
قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز هذا النكاح وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز