في
القرحة تسيل قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها ، فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يفتله ولا ينصرف ، وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقة ويداريها ما استطاع ، وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به .
قال
ابن القاسم : والقيح والصديد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمنزلة الدم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها ، قال : هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده ، قال : إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على صلاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب صلى والجرح يثعب دما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك ، وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه ما دمت تداري ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب في الجراح يمصل قال : تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد : أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : إن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة [ ص: 127 ] nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضئون .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=14980ومحمد بن كعب القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوءا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد مثله .