صفحة جزء
[ ص: 147 ] قلت : أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على خمر ، فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها حتى ولدت له أولادا ، أتجيز هذا النكاح وتجعل للمرأة صداق مثلها أم لا تجيزه ؟ قال : إذا دخل بها كان لها صداق مثلها ، وهو بمنزلة الجنين في بطن أمه أو البعير الشارد أو الثمرة التي لم يبد صلاحها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها ولم يثبتا عليه قلت : أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه ؟ قال : قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين إنه إن دخل بها كان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها فأرى ما تلد غنمه بمنزلة الثمرة

التالي السابق


الخدمات العلمية