عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل
النكاح بصداق مجهول
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
147
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت إن
تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع إليها الزوج قيمة ذلك دنانير أو دراهم ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: عليه عبد وسط ، فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم