صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع إليها الزوج قيمة ذلك دنانير أو دراهم ؟ قال : قال مالك : عليه عبد وسط ، فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية