صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوج رجل على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ؟ قال : قال مالك : نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط قلت : وكذلك إذا اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية