عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل
النكاح بصداق مجهول
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
148
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت إن
تزوج رجل على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
: نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط قلت : وكذلك إذا اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ؟
قال : نعم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم