قال : وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عمن
التفت في الصلاة أيكون ذلك قاطعا لصلاته ؟ قال : لا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
الربيع عن
الحسن قال : إن التفت عن يمينه وعن شماله فقد مضت صلاته وإن استدبر القبلة استقبل صلاته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
طلحة بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ما التفت عبد في صلاته قط إلا قال الله له أنا خير لك مما تلتفت إليه .
قلت
لابن القاسم فإن التفت بجميع جسده ؟ فقال : لم أسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن ذلك وذلك كله سواء .