قلت : أرأيت إن
تزوجت امرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الذي سموا سواء فهلك الرهن عندها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها ، وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها قلت : أرأيت إن
تزوجها ولم يفرض لها صداقا ، فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك عندها ؟ قال : إذا أخذت منه رهنا بمثل صداقها فضاع فهذا والذي سألت عنه سواء