صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ، ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيه الشفعة في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية