قلت : أرأيت إن
تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها [ ص: 149 ] ألفان ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الرجل يتزوج المرأة بألفين فتضع له ألفا على أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج عليها ، فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها قال : ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام قال
ابن القاسم : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال : الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسألتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ، ثم قال لها إن خرجت بك من
الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ، ألا ترى لو أن رجلا
قال لامرأته : إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها ولا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقبل ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسرر عليها ، فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه بما وضعت من ذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإنما وجب النكاح بما سمي لها من الصداق
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه ، وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطل قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وكذلك أخبرنا
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بمثل ما قال علي بن زياد ورواه
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك