صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها [ ص: 149 ] ألفان ؟ قال : قال مالك : في الرجل يتزوج المرأة بألفين فتضع له ألفا على أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج عليها ، فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها قال : ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام قال ابن القاسم : وأخبرني الليث بن سعد أن ربيعة قال : الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسألتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ، ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ، ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته : إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه قال لي مالك : ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها ولا يتزوج عليها أو لا يتسرر فقبل ذلك .

قال مالك : له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسرر عليها ، فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه بما وضعت من ذلك قال لي مالك : ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإنما وجب النكاح بما سمي لها من الصداق سحنون وقال علي بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه ، وأما إذا زادت على صداق مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطل قال سحنون وكذلك أخبرنا ابن نافع عن مالك بمثل ما قال علي بن زياد ورواه أشهب عن مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية