صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها ؟ قال : نعم ; لأن مالكا قال في هذا ترد بالعيب ، فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح في هذا والبيوع سواء وكذلك الخلع في هذا سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية