قلت : أرأيت إن
تزوجها على درهمين ولم يبن بها ، أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويرفع بها إلى صداق مثلها أو يرفع بها إلى أدنى مما يستحل به النساء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ؟ قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال إن أمهر ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ ، قال
ابن القاسم : ورأيي إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما