صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها زوجها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال : كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة

التالي السابق


الخدمات العلمية