قلت : أرأيت إن
تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها زوجها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولا شيء لها من الصداق وكذلك السنة