وإن
كانت بكرا وكان وليا لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج ، وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ، ولا يجوز ما وضعت له - إذا طلقها - من النصف الذي وجب لها ; لأن
الوضيعة لا تجوز إلا للأب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها ; لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب وحده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها أنه جائز . ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها ؟ فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل من صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها ، وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا ; لأنها لا يولى عليها ، وإنما التي لا يجوز لها أن ترضى بأقل من صداق مثلها التي يولى عليها بوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت