قلت : أرأيت إن
تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ، ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيءأم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان له ولها .