قلت : فإن كانت إنما
وهبت له نصف صداقها ، ثم طلقها قبل البناء وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون له أن يرجع عليها إن كانت قبضت منه هذا النصف بنصف ذلك النصف ، وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف .