صفحة جزء
قلت : فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ، ثم طلقها قبل البناء وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ؟

قال : قال مالك : يكون له أن يرجع عليها إن كانت قبضت منه هذا النصف بنصف ذلك النصف ، وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية