قلت :
[ ص: 154 ] أرأيت إن كانت
قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ، ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك سواء ولا شيء للزوج عليها : قبضته ثم وهبته ، أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه ; لأن ذلك قد رجع إلى الزوج .