صفحة جزء
قلت : [ ص: 154 ] أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ، ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ؟

قال : قال مالك : ذلك سواء ولا شيء للزوج عليها : قبضته ثم وهبته ، أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه ; لأن ذلك قد رجع إلى الزوج .

التالي السابق


الخدمات العلمية