[ ص: 156 ] قلت : أرأيت إن
تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بأعيانها ، فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ، فأراد أن يدخل بها . ممن مصيبة العبد والحيوان ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : مصيبة الحيوان والعبد من المرأة ، فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها ; لأنها قد استوفت مهرها بما كانت المصيبة منها