صفحة جزء
[ ص: 156 ] قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بأعيانها ، فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة ، فأراد أن يدخل بها . ممن مصيبة العبد والحيوان ؟ قال : قال مالك : مصيبة الحيوان والعبد من المرأة ، فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها ; لأنها قد استوفت مهرها بما كانت المصيبة منها

التالي السابق


الخدمات العلمية