قلت : أرأيت إن
تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته .
قلت : ميسرة كانت أو معسرة فهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في عتق هذا العبد سواء ؟
قال : لا أدري ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه الساعة ، ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه ، وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته ; لأنها إن كانت يوم أعتقته ميسرة لم يكن للزوج ههنا كلام ، وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز .
قلت : فإن
علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ؟
قال : يكون للزوج أن ينكر عتقها .
قلت :
أيجوز من العبد ثلثه أم لا ؟
قال : لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدها وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد أنه يعتق عليها نصف العبد الذي صار لها .