صفحة جزء
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال مالك : عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته .

قلت : ميسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء ؟

قال : لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ، ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه ، وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته ; لأنها إن كانت يوم أعتقته ميسرة لم يكن للزوج ههنا كلام ، وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز .

قلت : فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ؟

قال : يكون للزوج أن ينكر عتقها .

قلت : أيجوز من العبد ثلثه أم لا ؟

قال : لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير ; لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدها وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير .

قال ابن القاسم : وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد أنه يعتق عليها نصف العبد الذي صار لها .

التالي السابق


الخدمات العلمية