قلت : وكذلك لو أن امرأة
تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حين مات الزوج أو طلقها ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ، ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه ، فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك ، وقد بلغني ممن أثق به أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يرى أن يعتق ذلك عليها إن مات أو طلقها ولا أدري إن كان يرى أن تجبر على ذلك ، ولكنه رأى أن لا تستخدمه ولا تحبسه ، وذلك كله رأيي أن يعتق بغير قضاء ولا تحبسه .
قلت : أرأيت إن
تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد ؟ قال : المصيبة من المرأة وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا .
قلت : فإن كان
تزوجته على عروض بأعيانها ولم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج ؟
قال : المصيبة من الزوج .
قلت : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة .