صفحة جزء
قلت : وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوج أو طلقها ؟

قال : سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ، ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه ، فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك ، وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق ذلك عليها إن مات أو طلقها ولا أدري إن كان يرى أن تجبر على ذلك ، ولكنه رأى أن لا تستخدمه ولا تحبسه ، وذلك كله رأيي أن يعتق بغير قضاء ولا تحبسه .

قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد ؟ قال : المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا .

قلت : فإن كان تزوجته على عروض بأعيانها ولم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج ؟

قال : المصيبة من الزوج .

قلت : وهو قول مالك ؟

قال : هذا رأيي ; لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة .

التالي السابق


الخدمات العلمية