قلت : أرأيت إن
تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء ، أيكون له نصف الخادم [ ص: 158 ] حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنما له نصف ما أدرك منها ، قال
ابن القاسم : ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض ; لأنه كان شريكا لها ، ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها