قلت : أرأيت إن
تزوجها بألف درهم فاشترت منه بالألف الدرهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بما يرجع عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرجع عليها بنصف الدار أو العبد .
قلت : فلو أخذت منه الألف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ، ثم طلقها قبل البناء بها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرجع عليها بنصف الألف .
قلت : وشراؤها من الزوج بالألف عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد ، فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وما أخذت من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه ، وهو بمنزلة ما أصدقها إياه : له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة في رجل تزوج امرأة بمائتي دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم طلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف ما بقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة أو يصدقها ثم يطلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها ، وما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : يأخذ منها نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع أو حلي فيأخذ نصفه وإن لبسته ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس ذلك لها ; لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره