قلت : أرأيت إن
تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء بها أو مات عنها؟
قال
ابن القاسم : فله نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه ، وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه ; لأنها عطية لم تقبض