صداق الأمة والمرتدة والغارة قلت : أرأيت
العبد يتزوج الأمة بإذن سيدها ، ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها وقد فرض لها الزوج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أعتقها بعد البناء فمهرها للأمة مثل مالها إلا أن
[ ص: 161 ] يشترطه السيد فيكون له ، وإن أعتقها قبل البناء بها فهو كذلك أيضا ، إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء ، وإن كان السيد قد كان قد أخذ من مهرها شيئا رده ; لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء ; لأنه فسخ النكاح ، فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أو لم يبن بها ، بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الأمة فيسمي لها صداقا ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا .