قلت : أرأيت إن
أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان السيد قبض صداقها أو اشترطه فاختارت الأمة نفسها ؟
قال : يرد السيد ما قبض من المهر ، وإن كان اشترطه بطل شرطه في رأيي ; لأن الأمة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى أن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مخرمة عن أبيه أنه قال : يقال
لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا ما يستحل به فرجها ، فإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا .
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس .
موسى بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال : نرى - والله أعلم - أنه
[ ص: 162 ] مهرها وأنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها ، فمن احتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفي غير ظلم ، وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35938من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع } .