قلت : أرأيت إن
تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل [ ص: 163 ] البناء ، وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك ، فإن لم ترض إلا بصداق مثلها كان ذلك لها عليه