قلت : أرأيت إن
فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها ؟ ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا رضيت فليس لها إلا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت به ، وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها ، وإن ماتت كان ذلك عليه ، قال : فقلنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض ، فقال : لا فريضة لها إن مات من مرضه ; لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى لها من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فترد إلى صداق مثلها .
قلت : وأبى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يجيز
فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة ؟ ، قال : نعم أبى أن يجيزه إلا أن يدخل بها