قلت : أرأيت لو أن
رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟
قال : النكاح جائز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويفرض لها صداق مثلها إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق ، فلها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق ، فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث .
قلت :
ولم جوزت هذا ولم تجوز الهبة إذا لم يكونوا سموا الهبة صداقا ؟
قال : أما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها فلا صداق ولها الميراث ، فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وقد كان قال : يفسخ ، وإن دخل .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل ، قال : لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين ، فإن أصابها فعليها العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما ، فنرى لها الصداق من أجل ما يرى بهما من الجهالة ويفرق بينهما .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يفرق بينهما وتعاض وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها .
قلت : فإن
قالوا قد أنكحناك فلانة بغير صداق فدخل بها أو لم يدخل بها ؟
قال : إن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها ، وإن لم يدخل بها فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت ، وقد بلغني ذلك أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس وغير واحد أن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا حدثهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها ، وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز والقاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=17368ويزيد بن قسيط nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بمثل ذلك ، غير أن بعضهم قال عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة وغيرهم : وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ذكر حديث
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15790خالد بن أبي عمران بن وهب عن
مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار واستفتي في
رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيئا فمات وقد دخل بها ومسها ، قال : لها الصداق مثل المرأة من نسائها .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة قال : إن دخل بها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس [ ص: 165 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة ، قال : فإن طلقها وقد بنى بها ؟ قال : يجتهد عليه الإمام بقدر منزلته وحالته فيما فوض إليه