الدعوى في الصداق قلت : أرأيت لو أن
رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها ، واختلفا في الصداق ، فقال الزوج تزوجتك بألف درهم ، وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ؟
قال : القول قول الزوج ويحلف ، فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا سئل عن الزوج يتزوج المرأة ، فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ، قال : يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق ، فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت وكان القول قولها .
قلت :
أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها ، فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟
قال : القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق ، قال : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول الزوج ، قال
ابن القاسم : لأنها قد أمكنته من نفسها .
قلت : أرأيت إذا
تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا ، وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القول قول الزوج .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وليس يكتب الناس في الصداق البراوات