صفحة جزء
الدعوى في الصداق قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها ، واختلفا في الصداق ، فقال الزوج تزوجتك بألف درهم ، وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ؟

قال : القول قول الزوج ويحلف ، فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها ; لأن مالكا سئل عن الزوج يتزوج المرأة ، فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض ، قال : يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق ، فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت وكان القول قولها .

قلت : أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها ، فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟

قال : القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق ، قال : وهذا قول مالك .

قلت : فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟

قال : قال مالك : القول قول الزوج ، قال ابن القاسم : لأنها قد أمكنته من نفسها .

قلت : أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا ، وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق ؟

قال : قال مالك : القول قول الزوج .

قال مالك : وليس يكتب الناس في الصداق البراوات

التالي السابق


الخدمات العلمية