قلت : أرأيت إن
مات الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض الصداق ؟
قال
[ ص: 166 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء لها إذا كان قد دخل بها قلت : فإن لم يكن دخل بها ؟
قال : فالصداق لها والقول قولها .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .