قلت : أرأيت إن
ماتا جميعا الزوج والمرأة ولم يدخل الزوج بالمرأة ، فادعى ورثة الزوج أن الزوج قد دفع الصداق ، وقال ورثة المرأة إن أمنا لم تقبض شيئا ؟
قال : أرى أن القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورثة الزوج ؟
قلت : فإن
قال ورثة الزوج قد دفع صداقها أو قالوا : لا علم لنا ، وقد كان الزوج دخل بالمرأة وقال ورثة المرأة لم تقبض صداقها ؟
قال : لا شيء على ورثة الزوج ، فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق ، وليس عليهم اليمين إلا في هذا الوجه الذي أخبرتك ، ومن كان منهم غائب أو أحد يعلم أنه لا يعلم ذلك لم يكن عليه يمين وهذا رأيي .