قلت : أرأيت إن
طلق الرجل امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألفا وقالت المرأة بل فرضت ألفي درهم ؟
قال : القول قول الزوج وعليه اليمين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة ، فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح ، وإن كان قد بنى فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك .
قال
ابن القاسم : وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك هو الذي فسرت لك .
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9563إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار } وقال أيضا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9557إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان } فهكذا المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول ، فالقول قول المرأة ; لأنها بائعة لنفسها والزوج المبتاع ، وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها قبل الدخول فاختلفا ، فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعى عليه فالقول قوله فيما يقر به ويحلف .