في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه قلت : أرأيت إن
تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان ؟
[ ص: 167 ] قال : لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأرى أن يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها ، وإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح ، وذلك أني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب ، قال : إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها ، فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح ، فمسألتك عندي مثل هذا وأرى أيضا هذا بمنزلة من تزوج على بعير شارد ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البعير الشارد أو الثمرة قبل أن يبدو صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ ، وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها صداق مثلها ، فالدار التي سألت عنها من الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري إما تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فتحمل محمل ما وصفت لك من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البعير والثمرة ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك