قلت : أرأيت إن
وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أتجعله نكاحا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليس على نكاح إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا أرى لأمها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل ذلك على وجه النظر ، مثل الرجل الفقير المحتاج