قلت : أرأيت إن
وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أتبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان حدثه أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها ، فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له ، قال
سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له ، قال وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يهب السلعة للرجل على أن يعطيه كذا وكذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهذا بيع ، فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق