قلت : أرأيت إن
تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان ؟
قال : أرى أن يثبت النكاح فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم أو رضيا جميعا بما حكم فلان جاز النكاح وإلا فرق بينهما ، ولم يكن لها عليه شيء ، بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء ، قال
ابن القاسم وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فأخذت به وتركت رأيي فيه .
قلت : أي شيء
التفويض أو أي شيء الحكم ؟
قال : التفويض ما ذكر الله في كتابه
[ ص: 168 ] {
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فهذا نكاح بغير صداق وهذا التفويض فيما قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وإذا
تزوجها بغير صداق ، أيكون للزوج أن يقرض لها أدنى من صداق مثلها ؟
قال : لا .
قلت : فلا أرى هذا إذا تفويضا ، قال : إنما التفويض عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها صداق مثلها إن بنى بها إلا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما ترضوا عليه بحال ما وصفت لك ، وأما على حكمه أو على حكمها أو حكم فلان فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولست أرى به بأسا .
قال
سحنون وقال غيره ما قال
عبد الرحمن أول قوله لا يجوز ويفسخ ما لم يفت بدخول ; لأنهما خرجا من حد التفويض والرضا من المرأة بما فوضت إلى الزوج ، وهو الذي جوزه القرآن ; لأن الزوج هو الناكح المفرض ، فإذا زال عن الوجه الذي أجيز به صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول ، فإن فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها