قلت : أرأيت إن
تزوجها على حكم فلان أو على حكمه أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها ؟ قال : ما سمعت فيه من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شيئا وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضي حكمه ، فإن رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شيء من الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ، ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمه النكاح ، فهو مرة يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها إن قصر عنه وهذا مثله عندي ، وقد سمعت بعض من أثق به يأثره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه أجازه على ما فسرت لك قال
سحنون وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب