قلت : أرأيت إذا
تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ، قال
ابن القاسم : وأرى أن يقع الطلاق عليها دخل أو لم يدخل ; لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس .
قال
سحنون وهذا قد بينته في الكتاب الأول ، إن
[ ص: 169 ] كل نكاح يفسخ بالغلبة فهو فسخ بغير طلاق فلا ميراث فيه .
قلت : فإن
طلقها قبل البناء بها أتكون عليه المتعة ؟
قال : لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ