قلت : وكذلك الذي
تزوج بثمر لم يبد صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ؟
قال : نعم ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحها بعقدة النكاح التي تزوج بها ; لأنه نكاح حتى يفسخ إن أدرك قبل البناء وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم ، وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
قال
ابن القاسم : وأحسن ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبلغني عنه ممن أثق : أن أنظر إلى كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ ، فإن الميراث والطلاق يكون بينهما ، وإن لم يكن دخل بها ، وكل نكاح لا يقر وإن دخل بها لتحريمه فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل وكذلك سمعت .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في التي تتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل بها أعطيت صداق مثلها وإن لم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدئا فيه النكاح ، فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويجبن عنه ولا يمضي في فراقه فمن هنالك رأيت لها الميراث ، ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح ، وأن التي تزوجت بثمرة لم يبد صلاحها إنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت ، وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات ، فأراه نكاحا أبدا يتوارثان حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف ، وكل ما كان فيه اختلاف من هذه الوجوه مما اختلف الناس فيه ، فإن الميراث فيه حتى يفسخه من رأى فسخه ، ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأي أهل الشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ، ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من رأى خلافه ، فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه ، فمن هنالك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك