قلت : أرأيت التي
تزوجت بثمر لم يبد صلاحه إن اختلعت منه قبل البناء على مال ، أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون مردودا ؟
قال : أرى ذلك جائزا له ، ولا أرى أن يرد ما أخذ ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزمه فيه ، فأرى فيه الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه جائزا ما أجزت الطلاق فيه ، قال
[ ص: 170 ] سحنون وقد كان قال لي
ابن القاسم : كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ، ويرد عليها ما أخذ منها ; لأنه لا يأخذ مالها إلا بما يجوز له إرساله من يده وهو لم يرسل من يده إلا ما هي أملك به منه .