صفحة جزء
في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها قلت : أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ؟

قال : قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده ، فكذلك المكاتب عندي .

قلت : ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية