قلت : فإن
أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ؟
قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به .
قلت : فإن
لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه ، ونكاحه بمنزلة صدقته وهبته ، والعبد بهذه المنزلة في النكاح ، وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن
المكاتب يزوج أمته فقال : إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك له وإن كره السيد وإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه النظر والفضل لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره .